الشيخ محمد الجواهري
29
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
--> المهر على الذي زوّجها ، وإنما صار عليه المهر لأنه دلّسها . . . » الوسائل ج 21 : 212 باب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 ، وهي وإن كانت معللة ودالة على قاعدة الغرور إلاّ أنها كرواية إسماعيل بن جابر ضعيفة ، فإن سهلاً الموجود في سندها هو سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي ، روى 2304 رواية ، وروى بعدة عناوين ، فإنه روى بعنوان سهل ، وبعنوان سهل بن زياد وبعنوان سهل بن زياد الآدمي ، وبإضافة أبي سعيد ، وبعنوان سهل بن زياد أبو سعيد ، وبعنوان أبو سعيد الآدمي ، وهو ضعيف جداً أو لم يثبت توثيقه . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ، ويغرم وليّها الذي انكحها مثل ما ساق إليها » الوسائل ج 21 : 213 باب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 5 . ومنها : صحيحة الحلبي الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلت عيباً هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوّجها شيء » الوسائل ج 21 : 213 باب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 4 . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « في كتاب عليّ ( عليه السلام ) من زوج امرأة فيها عيب دلّسه ولم يبيّن ذلك لزوجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبين » الوسائل ج 21 : 214 باب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 7 . وعبر عنها السيد البجنوردي بخبر محمّد بن مسلم وهو مشعر بضعفة ، وليس فيه ما يقتضي التعبير عنها بالخبر ، فإنه رواها الشيخ في التهذيب 7 : 432 / 1723 عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمّد بن مسلم . والحسين ابن سعيد هو الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد بن مهران الأهوازي روى بعنوان الحسين بن سعيد 5026 رواية ، وهو ثقة وثقة الشيخ صريحاً وطريق الشيخ إليه صحيح أيضاً . وأما فضالة فهو فضالة بن أيوب الثقة ، وثقه النجاشي والشيخ ، روى بعنوان فضالة 900 رواية . وأما القاسم ابن ( يزيد ) كذا في الوسائل وأشار المعلق عليها في طبعة مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) إلى أن في